[ الحديث الرابع ]
« 1 » 4 - ما رواه الحسين ( 1 ) بن سعيد عن ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول :
إنّ التبسم في الصّلاة لا ينقض الصّلاة ولا ينقض الوضوء انما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة .
قوله عليه السّلام : إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة ، راجع إلى الصّلاة دون الوضوء ، ألا ترى أنه قال : يقطع الضحك الذي فيه القهقهة والقطع لا يقال إلا في الصلاة ، لأنه لم تجر العادة أن يقال انقطع الوضوء وإنما يقال انقطعت الصلاة ، ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأنهما موافقان لمذاهب بعض العامة .
شرح
قوله : ( الحسين ) ( الحديث 274 )
( 1 ) صحيح .
وقال في « القاموس » : القهقهة هي الترجيع في الضحك أو شدّة الضحك [ 1 ] ، وفي « الصحاح » : القهقة في الضحك معروف وهو أن يقول قه قه [ 2 ] .
هامش
[ 1 ] قاموس اللغة ج 4 ص 291 .
[ 2 ] صحاح اللغة ج 6 ص 2246 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 12 ح 24 .