[ الحديث الخامس ]
« 1 » 5 - وما رواه محمد بن علي ( 1 ) بن محبوب عن محمد بن عبد الجبّار عن الحسن بن علي بن فضال عن صفوان عن منصور عن أبي عبيدة الحذّاء عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الرّعاف والقيء والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء ، وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء .
فهذان البخران يحتملان وجهين أحدهما : أن يكونا وردا مورد التقية لانّ ذلك مذهب بعض العامة ، والثاني : أن يكونا محمولين على ضرب من الاستحباب لئلا تتناقض الأخبار .
شرح
وقال ابن سيرين : لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبي العالية ، فانّهما لا يباليان عمّن أخذا [ 1 ] .
قوله : ( محمّد بن علي ) ( الحديث 263 )
( 1 ) موثّق [ 2 ] .
والوجه الأوّل هو الأولى .
هامش
[ 1 ] في النسخة « عمّا » والصواب ما أثبتناه راجع سنن الدارقطني ج 1 ص 171 .
[ 2 ] لوجود الحسن بن علي بن فضّال الكوفي فيه ، وكان من أعبد أهل زمانه ، وثقة وكان مع ذلك فطحيا طول عمره يعتقد بامامة عبد اللَّه بن جعفر وان رجع عنه في آخره ، عدّه الشيخ من أصحاب الرضا عليه السّلام .
راجع رجال النجاشي ( 72 ) رجال الشيخ ( 2 ) معجم الرجال ( 2983 ) .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 13 ح 26 .