Skip to main content

كشف الأسرار في شرح الإستبصار — Page 331

Contributors:

P.331
نسوة من بطانتها إنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن فصدقت وإلَّا فهي كاذبة . فالوجه في الجمع بينهما : أنّ المرأة إذا كانت مأمونة قبل قولها في الحيض والعدّة ، وإذا كانت متهمة كلَّفت نسوة غيرها على ما تضمّنه الخبر .
Commentary
ذلك قبل قولها فيه ، وإن ادّعت غير المعتاد لم يقبل قولها إلا مع شهادة النساء لها بذلك ( انتهى ) . وقد حمله في « التهذيب » على ما إذا كان دعواها الحيض مستلزما لإسقاط حقّ الغير كالعدّة ونحوها ، وحينئذ فتكلَّف بالإشهاد [ 1 ] .
Footnote
[ 1 ] التهذيب ج 8 ص 166 وج 1 ص 398 ذيل الحديث 1243 .