[ الحديث الرابع ]
« 1 » 4 - وبهذا ( 1 ) الاسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الذي يجزي من الماء للغسل ؟ فقال :
اغتسل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بصاع ، وتوضّأ بمدّ ، وكان الصّاع على عهده خمسة أمداد ، وكان المدّ قدر رطل وثلاث أواق .
قوله عليه السّلام في هذا الخبر : الصّاع خمسة أمداد ، وتفسير المدّ برطل وثلاث أواق ، مطابق للخبر الذي رواه زرارة ، لأنّه فسّر المدّ برطل ونصف ، فالصّاع يكون ستة أرطال ، وذلك مطابق لهذا القدر .
شرح
قوله : ( وبهذا ) ( الحديث 411 )
( 1 ) موثّق . [ 1 ] وقول الشيخ رحمه اللَّه : « بأنّ هذا مطابق لخبر زرارة » قال الفاضل المحشّي ( نوّر اللَّه مرقده ) :
« فيه نظر ، فإنّ المدّ إذا كان رطلا وثلاث أواق ، يكون الخمسة أمداد : خمسة أرطال وخمسة عشر أوقية ، وذلك لا يطابق التقدير بستّة أرطال ، إلا إذا كانت الخمسة عشر أوقية :
رطلا ، وهو بعيد » انتهى [ 2 ] . وقال في « الصحاح » : « الأوقية في الحديث أربعون درهما ، وكذلك كان فيما مضى ، فأمّا اليوم - فيما يتعارفها الناس ، ويقدّر عليها الأطبّاء - فالأوقية
هامش
[ 1 ] بزرعة وسماعة وتحقيقهما قد مضى سابقا ( راجع 2 : 126 - 190 ) .
[ 2 ] حكاه في مناهج الأخبار ج 1 ص 150 .
« 1 » التهذيب ج 1 ص 136 ح 376 .