كذب الجبهان وافترى على الشيخ الطوسي طاب ثراه فلعنة الله
على الكاذبين ، فإن الشيخ الطوسي قدس الله روحه قال في صفحة 26
من مصباح المتهجد المطبوع عام 1082 ما نصه : وأما السجود فلا يجوز
إلا على الأرض أو ما انبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس في غالب العادة
ومن شرطه أن يكون مباح التصرف فيه ، خاليا من نجاسة .
وذكر في صفحة 677 منه ما نصه : وروى معاوية بن عمار قال : كان
لأبي عبد الله ( ع ) خريطة ديباج صفراء فيها تربة أبي عبد الله عليه
السلام فكان إذا حضرته الصلاة صبه على سجادته وسجد عليه ، ثم قال
عليه السلام : إن السجود على تربة أبي عبد الله ( ع ) يخرق الحجب
السبع ( انتهى ) .
فمن أين أتى هذا الكذاب بزيادة ( ولا تقبل صلاة من لا يسجد
عليها ) التي ليس لها أثر في هذا الكتاب ولا في غيره من كتب الشيعة ،
فهي من وضع الجبهان لعنه الله وأخزاه ومن مختلقاته .
عرفت يا جبهان إن شيخنا الطوسي طاب ثراه اشترط خلو موضع
السجود من النجاسة وهو رحمه الله أحد علماء الشيعة الإمامية ، فاعلم
أن إمامكم الأعظم أبو حنيفة يا أدعياء الإسلام ومخربي السنة يجوز لكم
الصلاة مع النجاسة الممكن إزالتها ، بل يجوز لكم الصلاة في جلد الكلب
ولطخ رؤسكم بالنجاسة ، وسنذكر ذلك في ردنا على مفتريات الكاذب
محمد مردوخ الشافعي الكردستاني في الرقم 8 من هذا الكتاب .
فالشيعة الذين لم يجوز لهم واحد من علمائهم السجود إلا على
موضع خال من النجاسة تسميهم أنت روافض بغضا منك لهم وحقدا عليهم
كذبوا على الشيعة — صفحة 62
مساهمون: السيد محمد الرضي الرضوي
ص٦٢