تخطي إلى المحتوى الرئيسي

السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
ما صرح به العلامة في المنتهى ( 1 ) وغيره من الأصحاب من إطلاق جواز بيعها تبعا لآثار التصرف من غير تعيين لكون التصرف وقع مباحا أم لا ، والروايات صريحة بذلك أيضا ، وفي بعضها عن علي ( 2 ) عليه السلام هكذا : رفع إليه رجل اشترى أرضا من أرض الخراج . . الخ فكيف [ تكون ] مخصوصة بحال الغيبة ؟ والدليل الشرعي الذي قدمناه وسلمه هو يؤيد ذلك ، فاعتبروا يا أولي الأبصار . قوله : وقد أرشد إلى هذا الحكم كلام الشيخ في التهذيب ( 3 ) . . الخ ( 4 ) . أقول : ليت شعري كيف أرشد كلام الشيخ في التهذيب إلى ما ذكره ، ثم ليت شعري ثانيا وثالثا كيف وكلام الشيخ الأول إنما وقع لفائدة جواز نفي التصرف على معنى عدم تحقق الإثم فيه وليس من البيع والشراء ونحو هما في شئ ، وقد صرح به عند استيفاء الاستدلال على إباحة غير الأرضين بقوله : وأما أراضي الخراج وأراضي الأنفال والتي قد انجلى أهلها عنها فإنا قد أبحنا أيضا التصرف فيها ما دام الإمام مستترا ، فإذا ظهر يرى هو في ذلك رأيه ، فنكون نحن في تصرفنا غير آثمين ( 5 ) . فانظر كيف ساوى في الأمر أرض الخراج والأنفال ؟ فلولا أن المراد بالتصرف هو نفس الانتفاع لافترقا لافتراقهما في الأحكام بالنسبة إلى البيع ونحوه كما لا يخفى ، وسيأتي من المؤلف ما يدل عليه ومما يؤيد ما ذكرناه ويزيده بيانا أن الشيخ لما استوفى غرضه من بيان جواز التصرف بالانتفاع قال " فإن قال قائل : إن جميع ما ذكر تموه إنما يدل على إباحة التصرف لكم في هذه الأرضين ولم يدل على أنه يصح لكم تملكها بالشراء والبيع ، فإذا لم يصح الشراء
هامش
( 1 ) منتهى المطلب - ج 2 ص 936 - كتاب الجهاد ط الحجرية . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 11 ص 119 حديث 6 باب 71 كتاب الجهاد . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 4 - ص 147 . ( 4 ) راجع خراجيته ( ره ) ، ص 54 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 4 ص 143 - حديث : 24 / 402 باب 39 في الزيادات .
السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج — صفحة 45 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / الشيخ ابراهيم القطيفي