قال في الانصاف رواية واحدة قاله في المجرد وغيره ،
( وإن كانت ) الزوجة ( كبيرة محتملة للوطئ يوطأ مثلها لمثله ) فهدر لأنه ضرر حصل من
فعل مأذون فيه شرعا فلم يضمنه كسراية القود ( أو ) كانت الموطوءة ( أجنبية كبيرة مطاوعة ولا
شبهة وهي حرة مكلفة ) ووقع ما سبق ( فهدر ) لأنه ضرر حصل من فعل مأذون فيه فلم يضمنه
كأرش بكارتها ( ولا مهر ) للأجنبية لأنها زانية مطاوعة ( كما لو أذنت في قطع يدها فسرى )
القطع ( إلى نفسها وإن كانت ) الأجنبية ( مكرهة أو وطئها بشبهة فأفضاها لزمه ثلث ديتها ) إن
استمسك البول وإلا فالدية كما سبق ( و ) لزمه ( مهر مثلها ) بما استباح من فرجها ( و ) لزمه
( أرش البكارة ) قال في الفروع : ولا يندرج أرش بكارة في دية إفضاء على الأصح .
قال في الانصاف : وجزم بوجوب أرش البكارة في الهداية والمذهب
والمستوعب والخلاصة وغيرهم . انتهى .
لكن تقدم في كتاب الصداق أن أرش البكارة يدخل في المهر إذا كانت حرة وأنه
يجب مهرها بكرا فقط ، فينبغي حمل ما ذكره هو لا على إفضاء لا يجب معه مهر بأن يكون
بغير وطئ ويدل عليه قول الفروع في دية إفضاء ، ولم يقبل في مهر ( وإن استطلق بولها ) أي
الأجنبية المكرهة أو الموطوءة بشبهة ( فدية فقط ) أي فلا يجب معها ثلث دية للفتق وليس
المراد الاحتراز عن المهر إن وطئ . ولا عن أرش البكارة على ما تقدم كما يدل عليه كلام
المبدع وغيره .
فصل :
( وفي كسر الضلع )
بكسر الضاد وفتح اللام وتسكينها لغة واحد الضلوع المعروفة ( بعير ) إن جبر مستقيما
كشاف القناع — صفحة 72
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٧٢