لأحدهما بما يوجب عتقه عتق بإقرارهم وكذا حكم ) قوله : ( إن مت من مرضي هذا ) فسالم
حر ، وإن برئت فغانم إذا أتى عن بدل من في وأقام كل من العبدين بينة ( في التعارض ) فإنه
يكون الحكم كما تقدم في تعارض البينتين وتساقطهما وكونهما يبقيان على الرق أو يعتق
أحدهما على ما سبق ، ( وأما في الجهل ) أي من أي شئ مات وعدم البينة لكل منهما
( فيعتق سالم لأن الأصل دوام المرض وعدم البرء ، وإن أتلف ثوبا ) ونحوه من المتقومات
تعديا أو نحوه ( فشهدت بينة أن قيمته عشرون ، و ) شهدت ( بينة ) أخرى ( أن قيمته ثلاثون لزمه
ما اتفقا عليه وهو عشرون ) دون ما تعارضتا فيه لتساقطهما فيه ، ( وكذا لو كان بكل قيمة
شاهد ) ثبت ما اتفقا عليه ( وله ) أي المدعي ( أن يحلف مع الآخر ) الشاهد بالعشرة الزائدة
( على العشرة كما يأتي آخر الباب بعده ) كما لو لم يكن غيره لأن الشاهد مع اليمين نصاب
لا يعارضه شهادة الواحد قال ابن نصر الله : ( لو اختلفت بينتان في قيمة عين قائمة ليتيم يريد
الوصي بيعها أخذ ببينة الأكثر فيما يظهر ) إن احتملت وإلا فيما يصدقها الحس ( وكذا قال
الشيخ : لو شهدت بينة أنه أجر حصة موليه بأجرة مثلها ، و ) شهدت ( بينة ) أنه أجرها
( بنصفها ) أي بنصف أجرة مثلها أخذ ببينة الأكثر حيث احتمل ، ( وتقدم إذا ماتت امرأة وابنها
واختلف زوجها وأخوها في أسبقهما ) موتا ( في ) باب ( ميراث الغرقى ) مفصلا . فصل
إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم وهو ثلث ماله
وشهدت ( بينة أنه أوصى بعتق غانم وهو ثلث ماله ولم تجز الورثة ) عتقهما معا ( أقرع )
كشاف القناع — صفحة 506
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٥٠٦