إلى البيع أجبر ( أو ) دعا شريكه ( في شركة عبد أو بهيمة أو سيف ونحوه ) ككتاب ( إلى
البيع أجبر ) إن امتنع عن البيع ليتخلص الطالب من ضرر الشركة ، ( فإن أبى ) الممتنع البيع
( بيع ) أي باعه الحاكم ( عليهما ) لأنه حق عليه كما بيع الرهن إذا امتنع الراهن ، ( وقسم الثمن )
بينهما بحسب الملك لأنه عوضه ( نصا ، قال الشيخ : وهو مذهب أبي حنيفة ومالك
وأحمد ) رحمهم الله ( وكذا لو طلب ) أحدهما ( الإجارة ولو في وقف ) فيجبر الممتنع فإن
أصر أجره الحاكم عليهما وقسم الأجرة بينهما بحسب الملك أو الاستحقاق ، ( والضرر المانع
من قسمة الاجبار نقص قيمة المقسوم بها ) لأن نقص قيمته ضرر وهو منتف شرعا وسواء
انتفعوا به مقسوما أو لا ولا يعتبر الضرر ( بكونهما لا ينتفعان به مقسوما ) خلافا لظاهر
الخرقي واختاره الموفق وذكر في الكافي أنه القياس وهو رواية ( وتقدم بعض ذلك في
الشفعة فإن تضرر بها ) أي القسمة ( أحد الشريكين وحده كرب الثلث مع رب الثلثين فطلب
أحدهما القسمة لم يجبر الممتنع ) ولو كان الطالب هو المتضرر لأن فيه إضاعة مال ولأنها
قسمة يضر بها صاحبه فلا يجبر عليها كما لو استضرا معا ( وما تلاصق من دور وعضائد
ونحوها ) كأقرحة وهي الأرض التي لا ماء بها ولا شجر كمتفرق ( يعتبر الضرر في عين
وحدها ) لما تقدم ، ( ومن كان بينهما ، أو عين بهائم ، أو ثياب ) أ ( ونحوها ) كأواني فإن كانت ( من
جنس واحد ) ، وفي المغني من نوع ( فطلب أحدهما قسمها أعيانا وأمكن أن تعدل ( بالقيمة
كشاف القناع — صفحة 472
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٧٢