لم يكن الشاهد مقبولا كتب ) القاضي ( شهد بذلك ) لئلا يفضحه ( وقال للمدعي زدني
شهودا أو زد شاهدك . انتهى ) كلام الرعاية . ( وليكن للقاضي علامة يعرف بها . من بين
الحكام نحو الحمد لله وحده ، أو غير ذلك ) ليحصل التمييز ( وتكتب ) ذلك ( بقلم غليظ
ولا يغيرها ) لئلا يزور عليه ( إلا أن يكون نائبا فينفي أصلا أو ينتقل من بلد إلى بلد فلا
يحصل لبس ويكتبها ) أي العلامة ( فوق السطر الأول تحت البسملة من حذاء طرفها
وتكون ) العلامة ( بعد أداء الشهادة وتكمل الحجة المكتتبة ) والتحرز مما عساه يدخله
الموثق مما اعتادوه وإن لم يصدر بحسب الصناعة ( ويكتب تحت العلامة جرى ذلك أو
ثبت ذلك ، أو ليشهد بثبوته والحكم بموجبه ونحو ذلك بحسب ما يقتضي المقام ) .
قلت : والأولى عادة بلده ولو ذكر كلام الرعاية هنا كان أنسب ، ( وإن كتب المزكي خطه
فالأولى أن يكون تحت خط الشاهد في المكتوب فيكتب أن فلان ابن فلان الواضع خطه أعلاه
عدل فيما يشهد به ، ويرقم القاضي في المكتوب عند شهادة الشاهد بالقلم الغليظ أيضا كما تقدم
إن شاء بخط واحد ) يعم الشهود ( نحو شهدا عندي ) إن كانا اثنين ( أو شهد الثلاثة أو الأربعة
أو أفرد ) القاضي ( كل واحد ) من الشهود ( بخط ) تحت خط الشاهد ، ( وإن كان الشاهد جليل
القدر كالأمير ونحوه ) كالعالم الكبير وقاض آخر ( كتب ) الحاكم ( أعلمني بذلك بلفظ الشهادة وإن
كان المكتوب فيه ) الوقف ونحوه ( أوصالا شغل كل موضع وصل بكلمة بقلم العلامة نحو ثقتي
بالله ، أو حسبي الله ونحوه كالبياض ) أي كما يشغل البياض في المكتوب بشئ من ذلك احتياطا .
كشاف القناع — صفحة 426
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٢٦