نصا ) كما ثبت في الصحيحين . والاخبار الواجبة فيه مقيدة بحال الصلاة فهي مقيدة لقوله
: أعلم ما وراء جداري هذا . قاله الحافظ ابن حجر . ( والدفن في البنيان مختص به لئلا
يتخذ قبره مسجدا ) . ولما روي عن أبي بكر مرفوعا : لم يقبر نبي إلا حيث قبض . ( وزيارة
قبره مستحبة للرجال والنساء ) لعموم ما روى الدارقطني عن ابن عمر قال : قال رسول الله
( ص ) : من حج وزار قبري بعد وفاتي ، فكأنما زارني في حياتي . وفي رواية من زار قبري
وجبت له شفاعتي ، وكقبره الشريف في عموم الزيارة تبعا له قبر صاحبيه رضي الله
عنهما . ويكره للنساء زيارة من عداه على الصحيح . وتقدم ( وخص بصلاة ركعتين بعد
العصر ) اختاره ابن عقيل . قال ابن بطة : كان خاصا به وكذا أجاب القاضي . لأنه ( ص ) : كان
يصلي بعد العصر ركعتين وينهى عنهما رواه أبو داود من حديث عائشة . وظاهر كلامه
في المغني والشرح وغيرهما في أوقات النهي : أنه من قضاء الراتبة إذا فاتت ، وليس
بخصوصية حيث استدلوا به على جواز قضاء الراتبة في وقت النهي . ( ولم يكن له أن
يهدي ) شيئا ( ليعطى ) بالبناء للمفعول ( أكثر منه ) لقوله تعالى : * ( ولا تمنن تستكثر )
أي لا تعط شيئا لتأخذ أكثر منه . ( وله ) ( ص ) ( أن يقضي ) ويفتي ( وهو غضبان ،
وأن يقضي بعلمه ويحكم لنفسه وولده ، ويشهد لنفسه وولده ، ويقبل شهادة من يشهد له ( ص )
أو لولده . لحديث خزيمة ولأنه معصوم . وقضيته أنه يشهد ويقبل ويحكم على عدوه
، وبإباحة الحمى لنفسه . وتقدم في إحياء الموات . قال في الفروع : وظاهر كلامهم إن كان
كشاف القناع — صفحة 37
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٧