قلت : أو لم يعتقده نكاحا ، لأن له شبهة العقد .
( ويرث ولده ويرثه ) ولده للحوق النسب ( ومثله ) أي مثل نكاح المتعة فيها ذكر ( إذا
تزوجها بغير ولي ولا شهود وأعتقده نكاحا جائزا ) . قلت : أو لو يعتقدوه كذلك . ( فإن الوطئ
فيه ) وطئ ( شبهة يلحقه الولد فيه ) لشبهة العقد . ( ويستحقان العقوبة ) أي التعزير ( على مثل هذا
العقد ) لتعاطيهما عقدا فاسدا . ( الرابع : إذا شرط نفي الحل في نكاح ) بأن تزوجها على أن
لا تحل له . فلا يصح النكاح لاشتراط ما ينافيه ، ( أو علق ابتداءه ) أي النكاح ( على شرط )
مستقبل ( غير مشيئة الله ، كقوله زوجتك ) ابنتي أو نحوها ( إذا جاء رأس الشهر أو ) إذا
( رضيت أمها ، أو ) إذا ( رضي فلان ، أو ) زوجتكها على ( أ ) ن ( لا يكره فلان فسد العقد ) لأنه عقد
معاوضة ، فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع ، ولان ذلك وقف النكاح على شرط .
ويصح زوجت وقبلت إن شاء الله وتعليقه على شرط ماض أو حاضر . ( وتقدم ذكر بعض
الشروط في أركان النكاح ، ويصح النكاح إلى الممات ) بأن يقول : زوجتك إلى الممات فيقبل
فيصح . ولا أثر لهذا التوقيت لأنه مقتضى العقد . ( النوع الثاني ) من الشروط الفاسدة ( وإذا
شرطا ) أي الزوجان ( أو ) شرط ( أحدهما الخيار في النكاح ) كقوله : زوجتك بشرط الخيار
أبدا أو مدة ولو مجهولة . ( أو ) شرطا أو أحدهما الخيار ( في المهر ) بطل الشرط وصح العقد
وصح العقد لما يأتي . وهل يصح الصداق ويبطل شرط الخيار فيه ، أو يصح ويثبت فيه الخيار ، أو يبطل
الصداق ؟ فيه ثلاثة أوجه . أطلقها في الشرح ( أو ) شرطا أو أحدهما ( عدم الوطئ أو )
شرطت ( إن جاء بالمهر في وقت كذا ، وإلا فلا نكاح بينهما ، أو شرط ) الزوج ( عدم المهر ، أو )
عدم ( النفقة ، أو ) شرط ( قسمة لها أقل من ضرتها أو أكثر ) منها ، ( أو ) شرط ( إن أصدقها رجع
عليها ) بما أصدقه لها أو ببعضه . ( أو يشترط أن يعزل عنها أو ) شرطت أن ( لا يكون عندها في
كشاف القناع — صفحة 107
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص١٠٧