فرقة بيدها . ( قاله في أعلام الموقعين وقال : صرح أصحابنا بأن ذلك يحلها وذكر كلامه في ( 1 )
المغني فيها . قال في المحرر والفروع وغيرهما : ومن لا فرقة بيده لا أثر لنيته ) و ( قال
المنقح : الأظهر عدم الاحلال ) قال في المنتهى : والأصح قول المنقح ، انتهى . وهو قياس
التي قبلها . قال في الواضح : نيتها كنيته ، وقال في الروضة : نكاح المحلل باطل إذا اتفقا . فإن
اعتقدت ذلك باطنا ولم تظهره صح في الحكم وبطل فيما بينهما وبين الله . ( وفي الفنون فيمن
طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم اشتراها لتأسفه على طلاقها حلها بعيد في مذهبنا ، لأنه ) أي الحل
( يقف على زوج وإصابة ومتى زوجها مع ما ظهر من تأسفه عليها لم يكن قصده من النكاح
إلا التحليل . والقصد عندنا يؤثر في النكاح بدليل ما ذكره أصحابنا إذا تزوج الغريب بنية
طلاقها إذا خرج من البلد ، لم يصح ومن عزم على تزويجه لمطلقته ثلاثا ، أو وعدها سواه ، كان أشد
تحريما من التصريح بخطبة المعتدة إجماعا ، لا سيما ينفق عليها ويعطيها ما تحلل به ، ذكره
الشيخ ) وهو واضح ( الثالث نكاح المتعة ) سمي بذلك لأنه يتزوجها ليتمتع بها إلى أمد
، ( وهو أيتزوجها إلى مدة ) معلومة أو مجهولة ، ( مثل أن يقول ) الولي ( زوجتك ابنتي شهرا أو
سنة أو ) زوجتكها ( إلى انقضاء الموسم أو ) إلى ( قدوم الحاج وشبهه ، معلومة كانت المدة أو
مجهولة ، أو يقول هو ) أي المتزوج ( أمتعيني نفسك . فتقول : أمتعتك نفسي لا بولي ولا
شاهدين ) لما روى الربيع بن سبرة أنه قال : أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله ( ص ) نهى
كشاف القناع — صفحة 105
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص١٠٥