الصورة التي خفيت على غيرهن ( وإن ملك حاملا من غيره ) حرم عليه وطؤها قبل الوضع
لقوله ( ص ) في سبايا أوطاس : لا توطأ حامل حتى تضع ( 1 ) رواه أبو داود ( ف ) إن ( وطئها
حرم ) عليه ( بيع الولد و ) لا يلحق به بل ( يعتقه ) لأنه قد شرك فيه . لأن الماء يزيد في
الولد . نقله صالح وغيره . وعنه يعتق وأنه يحكم بإسلامه وهو يسري كالعتق أي لو كانت
كافرة حاملا من كافر وطئها مسلم حكم بإسلام الحمل لأن المسلم أشرك فيه فيسري إلى
باقيه ( وإن أصابها ) أي أصاب أمة ( في ملك غيره بنكاح ) بأن تزوجها ( أو ) أصاب أمة غيره ب
( شبهة ) بزوجته الرقيقة التي لم يشترط حرية ولدها ثم ملكها ( عتق الحمل ) لأنه ولده
و ( لا ) يعتق عليه إن أصابها في ملك غيره ( بزنا ) ثم ملكها لأن نسبه غير لاحق به ، فليس
رحمه بل هو كالأجنبي كما تقدم ( ولم تصر أم ولد ) لظاهر قوله ( ص ) : من وطئ أمته
فولدت ( 2 ) وهذا الحمل لم يحصل من وطئه حال كونها أمته ( وإن وطئ ) السيد ( أمته
المزوجة أدب ) لأنه وطئ محرم ( ولا حد عليه ) لأنها ملكه ( وإن أولدها صارت أم ولد له
وتعتق بموته ) لدخولها في عموم قوله : من وطئ أمته فولدت ( وولده حر ) لأنه من أمته
( وما ولدت ) الأمة المزوجة ( بعد ذلك من الزوج فله حكم أمه ) قال أحمد : قال ابن عمر
وابن عباس وغيرهما ولدها بمنزلتها ( وكذا لو ملك أخته ) من الرضاع ( أو ) ملك ( بنته ) ونحوها
( من الرضاع ) أو موطوءة أبيه أو ابنه أو أم زوجته أو بنتها وقد دخل بأمها ( فوطئها
واستولدها ) كانت أم ولد له لما تقدم ( أو ) ملك ( أمة مجوسية أو وثنية ) ونحوها ( أو ملك
الكافر أمة مسلمة فاستولدها ) صارت أم ولد له ( أو وطئ أمته المرهونة ) بغير إذن المرتهن
فحملت منه صارت أم ولد ( أو وطئ رب المال أمة من مال المضاربة ) سواء ظهر فيه ربح
أو لا أو وطئ المضارب أمة من المال وقد ظهر ربح صارت أم ولد له تقدم لما سبق
( وأحكام أم الولد أحكام الأمة من وطئ وخدمة وإجازة ونحوها ) ( 3 ) كالتزويج والعتق وملك
كشاف القناع — صفحة 679
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٦٧٩