( فإن مات الأب ورثاه ) أي ابنه وبنته ( بالنسب أثلاثا ) لأن عصبة النسب مقدمة على عصبة
الولاء . وميراث النسب للذكر مثل حظ الأنثيين ( وإن ماتت البنت بعده ) أي بعد الأب
( ورثها أخوها بالنسب ) لأنه مقدم على الولاء ( فإذا مات أخوها ) بعدها ولم يترك وارثا
من النسب ( فما له لمواليه ، وهم ) أي مواليه ( أخته وموالي أمه فلموالي أمه النصف
ولموالي أخته النصف ) لأن الولاء بينهما نصفين ( وهم ) أي موالي الأخت ( الأخ
وموالي الام ، فلموالي أمها نصفه ) أي نصف النصف ( وهو الربع ) أي ربع التركة لان
ولاء الأخت بين الأخ وموالي الام نصفين ( ويبقى ) من التركة ( الربع وهو الجزء الدائر )
من الولاء ( لأنه خرج من تركة الأخ وعاد إليه . فيكون لموالي أمه ) ( 1 ) ومقتضى كونه
دائرا أنه يدور أبدا في كل دورة يصير لموالي الام نصفه ، ولا يزال كذلك حتى ينفد كله
إلى موالي الام .
كشاف القناع — صفحة 610
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٦١٠