أي الأب ( والربع الباقي لموالي الميتة . وهم أختها الباقية وموالي أمها . فيكون ) ذلك
( الربع بينهما ، للأخت الباقية نصفه وهو ثمن المال ، والثمن الباقي لموالي الام فيبقى )
أي يصير ( للأخت الباقية سبعة أثمان ) المال ( ولموالي أمها ثمنه . فإذا ماتت الصغرى بعد
ذلك ) أي بعد موت الأب والكبرى ( كان مالها لمواليها . وهم أختها الكبرى وموالي أمها
بينهما نصفين ) بحسب مالهما من الولاء ( فاجعل النصف الذي أصاب الكبرى من
الصغرى بالولاء لمواليها ، وهم أختها الصغرى وموالي أمها مقسوما بينهما نصفين ،
لموالي الام نصفه وهو الربع ، وللصغرى نصفه وهو الربع . فهذا الربع قد خرج من مال
الصغرى إلى موالي أختها الكبرى . ثم عاد إليها لأنها مولاة لنصف أختها . وهذا هو
الجزء الدائر ( 1 ) . فيكون لموالي الام ) ( 2 ) ولو اشترت إحدى البنتين أباها وحدها عتق
عليها وجر إليها ولاء أختها . فإذا مات الأب فلابنتيه الثلثان بالنسب والباقي لمعتقه
بالولاء . فإن ماتت التي لم تشتره بعد ذلك ، فمالها لأختها نصفه بالنسب ونصفه بالولاء
لكونها مولاة أبيها . ولو ماتت التي اشترته فلأختها النصف والباقي لموالي أمها ( ولو
اشترى ابن ) معتقة ( وبنت معتقة أباهما ) نصفين ( عتق عليهما ) لأنه رحم محرم ( وثبت
ولاؤه لهما نصفين ) لكل واحد نصفه بحسب ما عتق عليه ( وجر كل واحد منهما نصف
ولاء صاحبه ) لأن ولاء الولد تابع لولاء الوالد ( ويبقى نصفه ) أي نصف ولاء كل واحد
منهما ( لموالي أمه ) أي أم كل واحد من الابن والبنت لأن كلا منهما لا يجر ولاء نفسه
كشاف القناع — صفحة 609
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٦٠٩