أهل للعدالة والاستنابة في الحياة . فتأهل للاسناد إليه . وأما أنه لا يلي على ابنه فلا أثر له
بدليل المرأة ، وكون عبد الغير يتوقف تصرفه على إذن سيده . لا أثر له أيضا بدليل توقف
التنفيذ للقدر المجاوز للثلث على إذن الوارث ( ولا يقبل ) عبد الغير الوصية أي لا يتصرف
( إلا بإذن سيده ) لأن المنافع له فلا بد من إذنه فيها ( ويعتبر وجود هذه الصفات ) أي الاسلام
والتكليف والرشد والعدالة ( عند الوصية إليه ) لأنها شروط لصحتها فاعتبر وجودها حالها
( و ) يعتبر وجود هذه الصفات ( عند موت الموصي ) ( 1 ) . لأنه الوقت الذي يملك الموصى
إليه التصرف فيه بالايصاء ( فإن تغيرت ) هذه الصفات ( بعد الوصية ثم عادت قبل الموت
عاد ) الموصى إليه ( إلى عمله ) لعدم المانع ( وإن زالت ) هذه الصفات ( بعد الموت ) انعزل
لوجود المنافي ( أو ) زالت ( بعد الوصية ولم تعد قبل الموت انعزل ) من الوصية ( ولم تعد
وصيته ) لو عادت الصفات بعد ( إلا بعقد جديد ) إن أمكن بأن قال الموصي مثلا : إن انعزلت
لفقد صفة ثم عدت إليها فأنت وصي . وقال في المنتهى : ومن عاد إلى حاله من عدالة
وغيرها عاد إلى عمله ( وينعقد الايصاء بقول الموصي : فوضت ) إليك كذا ( أو وصيت إليك )
بكذا ( أو ) وصيت ( إلى زيد بكذا ، أو أنت ) وصي ( أو هو ) أي زيد وصي في كذا ( أو جعلته )
أي زيدا وصي ( أو جعلتك وصيي ) على كذا ( ولا تصح ) الوصية ( إلى فاسق ( 2 ) ولا ) إلى
( صبي ولو مراهقا ولا إلى مجنون ) لأنهم ليسوا أهلا للولاية والأمانة وتقدم ( ولا إلى كافر
من مسلم ولا إلى سفيه ) لما تقدم ( ولا نظر لحاكم مع وصي خاص إذا كان ) الوصي ( كفئا في
ذلك ) التصرف الذي أسند إليه لأن الوصية تقطع نظر الحاكم لكن له الاعتراض عليه إن فعل
كشاف القناع — صفحة 479
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٧٩