الدور ( ف ) - نقول : ( لها بالصداق خمسة ) وهي مهر مثلها ( وشئ بالمحاباة رجع إليه
نصف ذلك ) إرثا ( بموتها ) إن لم يكن لها ولد ( صار له سبعة ونصف إلا نصف شئ )
لأنه كان له خمسة الأشياء وورث اثنين ونصفا ونصف شئ ( يعدل شيئين ) لأنه مثلا
ما استحقته المرأة بالمحاباة وذلك شئ ( أجبرها بنصف شئ ) ليعلم ( وقابل ) أي
يزاد على الشيئين نصف شئ ليقابل ذلك النصف المزاد أي يبقى سبعة ونصف
يعدل شيئين ونصفا ( يخرج الشئ ثلاثة ، فلورثته ستة ) لأن لهم شيئين ( ولورثتها
أربعة ) ( 1 ) . لأنه كان لها خمسة وشئ وذلك ثمانية ، رجع إلى ورثته نصفها وهي
أربعة . والطريق في هذا أن تنظر ما بقي في يد ورثة الزوج فخمساه هو الشئ الذي
صحت المحاباة فيه . وذلك لأنه بعد الجبر يعدل شيئين ونصفا والشئ هو
خمساها ، وإن شئت أسقطت خمسة وأخذت نصف ما بقي ( وإن مات قبلها ورثته )
لأنها زوجته ( وسقطت المحاباة ) ( 2 ) لأنها لوارث فلا تصح . فإن قام بها مانع نحو
كفر لم تسقط لعدم الإرث ( ولو وهبها ) أي وهب المريض زوجته ( كل ماله فماتت
قبله ) ثم مات ( فلورثته أربعة أخماسه ولورثتها خمسة ) وطريق ذلك بالجبر أن تقول .
صحت الهبة في شئ وعاد إليه نصفه بالإرث يبقى لورثته المال كله إلا نصف شئ
يعدل ذلك شيئين . فإذا جبرت وقابلت خرج الشئ خمسي المال وهو ما صحت فيه
الهبة فيحصل لورثته أربعة أخماس ولعصبتها خمسه ( ويأتي في الخلع له تتمة إن شاء
الله ) تعالى .
( وللمريض لبس الناعم وأكل الطيب لحاجة ) لأن حق وارثه لم يتعلق بعين ماله ( وإن
فعله لتفويت الورثة منع من ذلك ) لأنه لا يستدرك كإتلافه . قال في الاختيارات : ودعوة
المريض فيما خرج عن العادة ينبغي أن يعتبر من الثلث .
كشاف القناع — صفحة 402
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٤٠٢