قياس المذهب الصحة . قال في الانصاف : وهو ) أي قول المجد ( الصواب ) ( 1 ) كبيع
المؤجرة .
فصل :
( والأجير ) قسمان : خاص ( 2 ) ومشترك
ف ( - الخاص : من قدر نفعه بالزمن ) بأن استؤجر لخدمة أو عمل في بناء أو خياطة يوما
أو أسبوعا ونحوه ( كما تقدم ) في الباب ( يستحق المستأجر نفعه في جميع المدة المقدر نفعه
بها ) لا يشركه فيها أحد . فإن لم يستحق نفعه في جميع الزمن فمشترك كما يأتي ( سوى )
زمن ( فعل الصلوات الخمس في أوقاتها بسننها ) ( 3 ) أي المؤكدات قاله في المستوعب ،
( و ) سوى ( صلاة جمعة وعيد ) فإن أزمنة ذلك لا تدخل في العقد ، بل هي مستثناة شرعا .
قال المجد في شرحه : ظاهر النص : يمنع من شهود لجماعة إلا بشرط أو إذن ( سواء
سلم نفسه للمستأجر ) بأن ( 4 ) كان يعمل عند المستأجر ( أو لا ) بأن كان يعمل في بيت نفسه ،
( ويستحق ) الأجير الخاص ( الأجرة بتسليم نفسه ، عمل أو لم يعمل ) لأنه بذل ما عليه كما
لو بذل البائع العين المبيعة ( وتتعلق الإجارة بعينه ) كالمبيع المعين ( فلا يستنيب ) الأجير
الخاص ( وتقدم قريبا . ولا ضمان عليه فيما يتلف في يده ) ( 5 ) نص عليه ( 6 ) ، لأنه نائب
كشاف القناع — صفحة 39
مساهمون: كمال عبد العظيم العناني
ص٣٩