Skip to main content

صحيح ابن خزيمة — Page 303

Contributors:

P.303
قال أبو بكر قوله إلا النكاح يريد النكاح الذي هو الوطئ وقد كنت أعلمت في كتاب معاني القرآن أن اسم النكاح عند العرب يقع على العقد وعلى الوطئ جميعا ثنا عبد الجبار بن العلاء ثنا سفيان عن عمرو قال سمعت سالما يقول قالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع ثنا محمد بن رافع ثنا عبد الرازق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن بن عمر عن عمر قال إذا رمى الرجل الجمرة بسبع حصيات وذبح وحلق فقد حل له كل شئ إلا النساء والطيب قال سالم وكانت عائشة تقول قد حل له كل شئ إلا النساء وقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في أخبار عائشة طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت دلالة على أنه إذا رمى الجمرة وذبح وحلق كان حلالا قبل أن يطوف بالبيت خلا ما زجر عنه من وطئ النساء الذي لم يختلف العلماء فيه أنه ممنوع من وطء النساء حتى يطوف طواف الزيارة باب ذكر الدليل على أن التطيب بعد رمي الجمار والنحر والذبح والحلاق إنما هو مباح عند بعض العلماء قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة دون من لم يطف بالبيت قبل الوقوف بعرفة ثنا محمد بن العلاء بن كريب ثنا شعيب يعني بن إسحاق عن هشام وهو بن عروة عن أم الزبير بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنها أخبرته عن عائشة بنت عبد الرحمن أختها أن عباد بن عبد الله دخل على عائشة بنت عبد الرحمن ولهما جارية