Skip to main content

صحيح ابن خزيمة — Page 292

Contributors:

P.292
يعلم أن كان ما عظمت رزيته عند المرء كان أعظم لثواب الله إذا أخرجه لله ثنا أحمد بن أبي الحرب البغدادي ثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن شهم بن الجارود عن سالم عن أبيه قال أهدى عمر بن الخطاب نجيبا له أعطى بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أهديت نجيبة وإني أعطيت بها ثلاثمائة دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا فأنحرها قال لا انحرها إياها قال أبو بكر هذا الشيخ اختلف أصحاب محمد بن سلمة في اسمه فقال بعضهم جهم بن الجارود وقال بعضهم شهم باب ذكر العيوب التي تكون في الأنعام فلا تجزئ هديا ولا ضحايا إذا كان بها بعض تلك العيوب ثنا محمد بن بشار ثنا محمد يعني بن جعفر ويحيى بن سعيد وأبو داود وعبد الرحمن بن مهدي وابن أبي عدي وأبو الوليد قالوا ثنا شعبة قال سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال قلت للبراء حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا بيده ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسير التي لا تنقى قال فإني أكره أن يكون نقص في الأذن والقرن قال فما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك باب الزجر عن ذبح العضباء في الهدى والأضاحي زجر اختيار أن صحيح القرن والأذن أفضل من العضباء لا أن العضباء غير مجزية إذ النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلم أن أربعا لا تجزئ دلهم بهذا القول أن ما سوى ذلك الأربع جائز