Skip to main content

صحيح ابن خزيمة — Page 284

Contributors:

P.284
قال أبو بكر هذه اللفظة ومنى كلها منحر من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبي أن الحكم بالنظر والشبيه واجب لأن في قوله صلى الله عليه وسلم منى كلها منحر دلالة على أنه أباح الذبح أيضا إن شاء الذابح من منى ولو كان على خلاف مذهبنا في الحكم بالنظير والشبيه وكان على ما زعم بعض أصحابنا ممن خالف المطلبي في هذه المسألة وزعم أن الدليل الذي لا يحتمل غيره أنه إذا خص في إباحة شئ بعينه كان الدليل الذي لا يحتمل غير من زعم أن ما كان غير ذلك الشئ بعينه محظور كان في قوله صلى الله عليه وسلم منى كلها منحر دلالة على أن كلها ليس بمذبح واتفاق الجميع من العلماء على أن جميع منى مذبح كما خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها منحر دال على صحة مذهبنا وبطلان مذهب مخالفينا إذ محال أن يتفق الجميع من العلماء على خلاف دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز غيره باب النهي عن احتضار المنازل بمنى إن ثبت الخبر فإني لست أعرف مسيكة بعدالة ولا جرح ولست أحفظ لها روايا إلا ابنتها ثنا سلم بن جنادة ثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة قالت قال تعني رجل يا نبي الله ألا نبني بمنى بناء فيظلك في قال لا منى مناخ من سبق باب استحباب ذبح الإنسان ونحر نسيكه بيده مع إباحة دفع نسيكه إلى غيره ليذبحها أو ينحرها ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل بن جعفر ثنا جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جابر بن عبد الله ح وثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد حدثنا جعفر حدثني أبي قال