Skip to main content

صحيح ابن خزيمة — Page 198

Contributors:

P.198
شعر برأسه بمقراض أو فدية إذ اسم الحلق لا يقع على الجز ولكن إذا وجب الحكم بالنظير والشبيه والمثل كان على جائز الشعر الرأس في الإحرام من الفدية ما على الحالق وهذه مسألة طويلة قد أمليتها في ذلك الموضع باب الرخصة في أدب المحرم عبده إذا ضيع مال المولى فاستحق الأدب على ذلك ثنا عبد الله بن سعيد الأشج وسلم بن جنادة قال سلم حدثنا بن إدريس وقال الأشج حدثني عبد الله بن إدريس وكتبها لي وأخرجها إلي قال ثنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا وأن زمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمالة أبي بكر واحدة فنزلنا العرج وكانت زمالتنا مع غلام أبي بكر قالت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست عائشة إلى جنبه وجلس أبي بكر إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشق الآخر وجلست إلى جنب أبي ننتظر غلامه وزمالتنا متى يأتينا فطلع الغلام يمشي ما معه بعيره قال فقال له أبو بكر أين بعيرك قال أضلني الليلة قال فقام إليه أبو بكر يضربه ويقول بعير واحد أضللت وأنت رجل فما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يتبسم ويقول أنظروا إلى هذا المحرم وما يصنع هذا حديث الأشج قال سلم وكانت زاملتنا وزاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ويوسف بن موسى قالا ثنا عبد الله بن إدريس أخبرنا محمد بن إسحاق نحوه قال الدورقي وكانت زمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمالة أبي بكر وقال يوسف وكانت زاملة أبي بكر وزاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم