Skip to main content

صحيح ابن خزيمة — Page 197

Contributors:

P.197
هوامك قال نعم فأمره أن يحلق وهو بالحديبية لم يبين لهم أن يحلوا بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة فأنزل الله عز وجل الفدية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة أو الهدى شاة أو يصوم ثلاثة أيام قال أبو بكر قد بينت في كتاب الأيمان والكفارات مبلغ الفرق وأنه ثلاثة آصع وبينت أن الصاع أربعة أمداد وأن الفرق ستة عشر رطلا وأن الصاع ثلثه إذ الفرق ثلاثة آصع والصاع خمسة أرطال وثلث بدلائل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الآية من الجنس الذي يقول إن الله عز وجل أجمل فريضة وبين مبلغه على اختلفوا نبيه صلى الله عليه وسلم إذ الله عز وجل أمر بالفدية في حلق الرأس في كتابه بصيام لم يذكر في الكتاب عدد أيام الصيام ابن مبلغ الصدقة ابن عدد من يصدق بصدقة الفدية عليهم ابن وصف النسك فبين النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولاه الله عز وجل بيان ما أنزل عليه من وجه أن الصيام ثلاثة أيام والصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين وأن النسك شاة وذكر النسك في هذا الخبر هو من الجنس الذي يقول إن الحكم بالمثل والشبه والنظير واجب فسبع بقرة وسبع بدنة في فدية حلق الرأس جائز أو سبع بقرة وسبع بدنة يقوم مقام شاة في الفدية وفي الأضحية والهدى ولم يختلف العلماء أن سبع بدنة وسبع بقرة يقوم كل سبع منها مقام شاة في هدي التمتع والقران والأضحية لم يختلفوا في ذلك الأمر زعم أن القرآن لا يكون إلا بسوق بدنة أو بقرة قال بعض أهل العلم أن عشر بدنة يقوم مقام شاة في جميع ذلك فمن أجاز عشر بدنة في ذلك كان لسبعة أجوز إذا السبع أكثر من العشر وقد كنت أمليت على بعض أصحابنا مسألة في هذه الآية وبينت أن الله عز وجل قد يوجب الشئ في كتابه بمعنى وقد يجب ذلك الشئ بغير ذلك المعنى الذي أوجبه الله في الكتاب إما على اختلفوا نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أو على اختلفوا أمته لأن الله عز وجل قد أوجب في هذه الآية على من قد أصابه في رأسه أو كان به مرض فحلق رأسه وقد تجب عند جميع العلماء هذه الفدية على حالق الرأس وإن لم يكن به أذى من رأسه ابن كان مريضا وكان عاصيا بحلق رأسه إذا لم يكن برأسه أذى ابن كان به مرض فبينت في ذلك الموضع أن الحكم بالنظير والشبيه في هذا الموضع واجب ولو لم يجز الحكم المثل والشبيه والنظير لم يجب على من جز
صحيح ابن خزيمة — Page 197 | ابن خزيمة / محمد مصطفى الأعظمي