Skip to main content

صحيح ابن خزيمة — Page 183

Contributors:

P.183
منه لا ما دون المسن مع الدليل على أن الله عز وجل أراد بقوله فجزاء مثل ما قتل من النعم أقرب الأشياء شبها بالبدن من النعم لا مثله في القيمة كما قاله بعض العراقيين إذ العلم محيط أن قيمة الضبع تختلف في الأزمان والبلدان وكذلك قيمة الكبش قد تزيد وتنقص في بعض الزمان والبلدان ولو كان المثل في القيمة لم يجعل صلى الله عليه وسلم جزاء الضبع كبشا في كل وقت وزمان وفي كل بلد حدثنا محمد بن أبي موسى الخرشي ثنا حسان بن إبراهيم ثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن وتوكل باب الزجر عن تزويج المحرم وخطبته ونكاحه ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد ثنا مالك عن نافع عن نبيه وهو بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح قال أبو بكر خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للمحرم نصت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو دلت على إباحتها

باب الرخصة في غسل المحرم رأسه