Skip to main content

صحيح ابن خزيمة — Page 181

Contributors:

P.181
قال أبو بكر هذه الزيادة إنما اصطدته لك وقوله ولم يأكل منه حين أخبرته إني اصطدته لك لا أعلم أحدا ذكره في خبر أبي قتادة غير معمر في هذا الإسناد فإن صحت هذه اللفظة يشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم أكل من لحم ذلك الحمار قبل يعلمه أبو قتادة إنه اصطاده من أجله فلما أعلمه أبو قتادة أنه اصطاده من أجله امتنع من أكله بعد إعلامه إياه إنه اصطاده من أجله لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قد أكل من لحم ذلك الحمار حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي حدثني بن أبي حازم عن أبيه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فركب فرسه وسألهم أن يناولوه الرمح أو السوط فأبوا أن يناولوه فتناوله ثم شد عليه فعقره ثم جاء به فلحقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال هل معكم من لحمه شئ قالوا نعم فأتوه برجله فأكل منها قد خرجت في كتاب الكبير طرق خبر أبي قتادة وذلك من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من لحم ذلك الحمار باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد إذا أخذ البيضة من أجل المحرم حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ثنا إسحاق بن عيسى ثنا حماد بن سلمة عن قيس عن طاوس عن بن عباس أنه قال يا زيد بن أرقم هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى له بيضات نعام وهو حرام فردهن قال نعم قال أبو بكر في خبر جابر لحم الصيد حلال لكم التجارة حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم دلالة على أن بيض الصيد مباح للمحرم إذا لم يؤخذ من أجل المحرم لأن حكم بيض الصيد لا يكون أكثر من حكم لحمه