Skip to main content

صحيح ابن خزيمة — Page 255

Contributors:

P.255
الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس بعض صلاة التطوع لا المكتوبة وجميع التطوع قال أبو بكر إخبار النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها دالة وإجماع المسلمين جميعا على أن الناسي إذا نسي صلاة مكتوبة فذكرها بعد الصبح أو بعد العصر أن عليه أن يصليها قبل طلوع الشمس إن ذكرها بعد الصبح وقبل غروب الشمس إن ذكرها بعد العصر لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن التطوع بعد الصبح قبل طلوع الشمس وبعد العصر قبل غروب الشمس إذ لو كان نهيه عن جميع الصلاة فرضها وتطوعها لم يجز أن تصلي فريضة بعد الصبح قبل طلوع الشمس ولا بعد العصر قبل غروب الشمس وإن كان ناسيا لها فذكرها في أحد هذين الوقتين والدليل الثاني أنه إنما أراد بعض التطوع لا كلها سأبينه في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله .

باب الزجر عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها

والدليل على أن السكت لا يكون خلاف النطق ولا يجوز الاحتجاج بالسكت على النطق على ما يتوهمه بعض من يدعي العلم إذ لو جاز الاحتجاج بالسكت على النطق لكان في قوله لا صلاة بعد الصبح حتى