الأول منه ، كتاب الحجة ، باب الفئ والأنفال وتفسير الخمس وحدوده وما يجب فيه ،
الحديث 12 ( 1 ) .
قال الكليني : عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد ، قال :
كتبت - إلى المعصوم - : جعلت لك الفداء ، تعلمني ما الفائدة وما حدها ؟ رأيك - أبقاك
الله تعالى - أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على حرام ، لا صلاة لي ولاصوم ،
فكتب : " الفائدة مما يفيد إليك من تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام أو جائزة " .
أقول : في بعض النسخ : أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد ، كما في هامش
الصفحة من أصول الكافي : 1 / 545 . وبهذا يتعين كون أحمد بن محمد بن عيسى هو
الأشعري القمي ، من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي عليهم السلام ، ثقة ، جليل ، من
وجوه الفقهاء والأعيان في قم ، له كتب ومصنفات . تقدم ذكره في العدة الأولى .
والعدة هنا مجهولة ; بتقدير كون أحمد بن محمد بن عيسى بن يزيد عنوان مغاير
للأشعري .
العدة التاسعة عشرة
عدة ، عن علي بن الحسن بن صالح الحلبي .
أقول : لم نعثر على ترجمة علي بن الحسن بن صالح الحلبي ، كما أن العدة هنا
مجهولة ، ولعل هناك تصحيف .
نعم ، ورد في " الكافي " : علي بن الحسن بن صالح التيملي ، ولا يستبعد أن العدة
المقصودة هنا هي عن علي بن الحسن بن فضال ، لذا يحتمل التصحيف في لفظة
هامش
( 1 ) أصول الكافي : 1 / 545 .