حكم اللقيط
وأمّا اللقيط ، فمقتضى الأصل طهارته ، وعدم جريان الأحكام المخالفة للقواعد عليه .
نعم ، لا يبعد جريان حكم المسلم عليه إذا غلب على البلد المسلمون ؛ بحيث يكون غيرهم نادراً ، وحكم الكافر إذا غلبت الكفّار كذلك ؛ لعدم اعتناء العقلاء في أمثال ذلك على الاحتمال ، كما في الشبهة غير المحصورة ونحوها .
إلَّا أن يقال : مجرّد الغلبة لا يكون حجّة ما لم يحصل العلم العادي والاطمئنان ، إلَّا إذا كان بناء العقلاء على العمل ، وأحرزنا إمضاء الشارع ، وهو مشكل .