ومعبّرةٍ ب " أنّ عليه الغسل " كصحيحة معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : الذي يغسّل الميّت أعليه غسل ؟ قال
نعم . .
إلى أن قال
فإذا برد فعليه الغسل . . " 1 "
إلى آخره .
وصحيحةِ عبد الله بن سِنان على الأصحّ " 2 " عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) وفيها
ولكن إذا مسّه وقبّله وقد برد فعليه الغسل " 3 " .
وصحيحةِ عليّ بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل مسّ ميّتاً ، عليه الغسل ؟ قال فقال
إن كان الميّت لم يبرد فلا غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسّه " 4 " .
ومعبّرةٍ ب " أنّه الفرض " كرواية يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال
الغسل في سبعة عشر موطناً ، منها الفرض ثلاثة .
قلت : ما الفرض منها ؟ قال
غسل الجنابة ، وغسل من مسّ ميّتاً ، وغسل الإحرام " 5 " .
ومعبّرةٍ بمادّة " الأمر " كحسنة الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السّلام ) قال
إنّما أُمر من يغسّل الميّت بالغسل لعلَّة الطهارة ممّا أصابه من نضح الميّت ؛ لأنّ
هامش
" 1 " تقدّمت في الصفحة 162 .
" 2 " بناءً على وثاقة سهل بن زياد وقد تقدّم ما يدلّ على توثيقه في الجزء الأول : 78 و 258 .
" 3 " الكافي 3 : 160 / 3 ، وسائل الشيعة 3 : 293 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 15 .
" 4 " مسائل عليّ بن جعفر : 198 / 426 ، وسائل الشيعة 3 : 293 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 18 .
" 5 " تهذيب الأحكام 1 : 105 / 271 ، وسائل الشيعة 2 : 174 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 1 ، الحديث 4 .