وعن " الغنية " الإجماع على جواز الانتفاع بلبن ميتة ما يقع الذكاة عليه " 1 " .
وتدلّ عليه صحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الإنفحة . . إلى أن قال قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ، قال
لا بأس به " 2 " .
وخبر الحسين بن زرارة أو موثّقته " 3 " قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السّلام ) وأبي يسأله عن اللبن من الميتة ، والبيضة من الميتة ، وإنفحة الميتة ، فقال
كلّ هذا ذكيّ " 4 " .
ومرسلة الصدوق قال : قال الصادق ( عليه السّلام )
عشرة أشياء من الميتة ذكيّة . .
وعدّ منها اللبن " 5 " .
ورواها في " الخصال " بسند غير نقيّ ، عن ابن أبي عمير ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السّلام ) مع مخالفة في الترتيب " 6 " .
بل وصحيحة حَريز قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) لزرارة ومحمّد بن مسلم
اللبن واللباء . .
إلى أن قال
وكلّ شيء من الشاة والدابّة فهو ذكيّ ، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله ، وصلّ فيه " 7 " .
هامش
" 1 " غنية النزوع 1 : 401 .
" 2 " تهذيب الأحكام 9 : 76 / 324 ، وسائل الشيعة 24 : 182 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 10 .
" 3 " سيأتي وجه الترديد وما يفيد للمقام في الصفحة 154 و 156 .
" 4 " تقدّم في الصفحة 143 .
" 5 " الفقيه 3 : 216 / 1006 .
" 6 " الخصال : 434 / 19 .
" 7 " الكافي 6 : 258 / 4 ، وسائل الشيعة 24 : 180 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 3 .