إشكال ؛ لظهور كلمات اللغويّين في الاختصاص بهما " 1 " .
نعم ، في بعض الروايات شبهة الإطلاق على فرض صدق " الإنفحة " على سائر الحيوانات ، كمرسلة الصدوق قال : قال الصادق ( عليه السّلام )
عشرة أشياء من الميتة ذكيّة . . " 2 "
وعدّ منها الإنفحة ، وروايةِ الحسين بن زرارة " 3 " .
لكنّ المظنون أنّ ما هو محلّ الكلام هي الإنفحة التي تجعل في الجبن ، كما يظهر من الروايات الواردة في الجبن " 4 " ، فإنّها التي فيها منافع الناس ، وتكون مورد السؤال غالباً ، ومعه يشكل الإطلاق فيهما .
فالأحوط لو لم يكن الأقوى اختصاص الحكم بما يتعارف جعلها في الجبن ، والمتيقّن منه إنفحة الجدي والحمل .
نعم ، لو شكّ في كونها ممّا تحلَّها الحياة كما تدلّ عليه رواية الثمالي " 5 " فالأصل طهارتها مطلقاً .
طهارة البيض المأخوذ من الميتة
وأمّا البيض ، فلا إشكال في طهارته نصّاً وفتوى . بل مقتضى القاعدة طهارته ؛ لعدم كونه من أجزاء الميتة بعد استقلاله واكتسائه الجلد الأعلى ، وعدم كونه ممّا تحلَّه الحياة قبله ، مع الشكّ في ملاقاته للميتة ، فضلًا عن
هامش
" 1 " تقدّمت أقوال اللغويّين في الصفحة 145 146 .
" 2 " الفقيه 3 : 219 / 1011 ، وسائل الشيعة 24 : 182 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 9 .
" 3 " تقدّمت في الصفحة 143 .
" 4 " وسائل الشيعة 25 : 117 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 .
" 5 " تقدّمت في الصفحة 144 .