الحيض ، وإن كانت طاهرة تصحّ صلاتها مع حصول قصد القربة .
وليس في الروايات لإدخال القطنة كيفية خاصّة غير ما في رواية خلف " 1 " فهل الوَدْع ملياً والإخراج رفيقاً واجبان ، أو لا ؟ وجهان :
من أنّ مقتضى الجمع بينها وبين إطلاق صحيحة زياد " 2 " تقييد إطلاقها .
ومن إمكان الحمل على الأولوية والاستحباب ؛ أخذاً بإطلاقها الذي في مقام البيان .
والأوّل أحوط لو لم يكن أقوى . واختلاف روايتي خلف من هذه الجهة لا يضرّ ؛ بعد تقدّم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة عند العقلاء ، خصوصاً مثل تلك الزيادة التي لا يحتمل فيها الخطأ والاشتباه ، فعدم الذكر في الرواية الثانية لجهة من الجهات .
ثمّ إنّه إذا تعذّر عليها الاختبار ، ترجع إلى سائر القواعد المقرّرة للشاكّ .
هامش
" 1 " تقدّمت في الصفحة 32 .
" 2 " تقدّمت في الصفحة 35 .