بدعوى إطلاق الجواب وإن كان السؤال عن ذاكرة الوقت .
وفيه ما لا يخفى .
ومنها : رواية عبد الله بن المغيرة عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : في المرأة التي ترى الدم ، فقال
إن كان قُرؤها دون العشرة انتظرت العشرة ، وإن كانت أيّامها عشرة لم تستظهر " 1 " .
وهي أيضاً لا إطلاق فيها ؛ لكونها في مقام بيان حكم الاستظهار .
الروايات التي يمكن الاستدلال بها على لزوم التحيّض في أوّل الرؤية
وأمّا ما يمكن أن يستدلّ به على لزوم التحيّض في أوّل الرؤية :
فمنها : رواية عبد الله بن المغيرة المتقدّمة بدعوى : أنّ المنصرف منها أنّها تنتظر من أوّل الرؤية إلى العشرة . ولا يبعد ذلك لولا ضعف سندها " 2 " . وقد يحتمل هذا الانصراف في رواية محمّد بن عمرو المتقدّمة ، لكنّه بعيد ، بل ممنوع .
ومنها : صحيحة زرارة قال : قلت له : النفساء متى تصلَّي ؟ فقال
تقعد بقدر حيضها ، وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلَّا اغتسلت . .
إلى أن قال
هامش
" 1 " تهذيب الأحكام 1 : 172 / 493 ، وسائل الشيعة 2 : 303 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 13 ، الحديث 11 .
" 2 " رواها الشيخ الطوسي بإسناده ، عن سعد بن عبد اللَّه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن رجل .
والرواية ضعيفة بأحمد بن هلال العبرتائي ، فإنّه رُمي بالغلوّ ومتهم في دينه .
رجال النجاشي : 83 / 199 ، الفهرست : 36 / 97 ، اختيار معرفة الرجال : 353 / 1020 .