تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣

الأمر الأوّل في شرائط الرجوع إلى التمييز

يشترط في الرجوع إلى التمييز أُمور : منها : أن لا ينقص ما شابه دم الحيض عن ثلاثة أيّام . ومنها : أن لا يزيد على عشرة أيّام . ومنها : عدم نقصان ما شابه الاستحاضة عن عشرة أيّام . وهذه الشروط أي عدم جواز جعل ما شابه الحيض حيضاً ؛ إذا نقص عن ثلاثة أيّام أو زاد عن عشرة ، وعدم جواز جعل الطهر بين الحيضتين أقلّ من عشرة أيّام ممّا لا ينبغي الإشكال فيه ؛ لما دلّ من المستفيضة على أنّ الحيض لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام ، ولا أكثرَ من عشرة أيّام " 1 " ، وما دلّ على أنّ الطهر لا يكون أقلَّ من عشرة أيّام " 2 " .

مختار صاحب " الحدائق " في المقام ونقده

وهذه الأدلَّة حاكمة على أدلَّة الأوصاف ؛ لأنّ جعل الأمارة إنّما هو بعد الفراغ عن إمكان الحيض الواقعيّ واحتمال وجوده ، وهذه الأدلَّة تحديد لواقع الحيض ، وليست الأمارة إلَّا كاشفة عمّا يمكن أن يكون حيضاً ويحتمل تحقّقه ،
هامش
" 1 " راجع وسائل الشيعة 2 : 293 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 10 . " 2 " راجع وسائل الشيعة 2 : 297 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 11 .
كتاب الطهارة ( ط . ج ) — صفحة 363 | السيد الخميني / مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني