أدلَّة الاجتماع في الجملة
وتدلّ على الاجتماع في الجملة جملة كثيرة من الروايات الأُخر ، كصحيحة ابن الحجّاج " 1 " والحسين بن نعيم الصحّاف " 2 " وأبي المغراء حُمَيد بن المثنّى " 3 " وموثّقة إسحاق بن عمّار " 4 " ممّا صرّحت بالجمع مع قيود سيأتي الكلام فيها " 5 " .
أدلَّة عدم الاجتماع مطلقاً
واستدلّ على النفي مطلقاً بطوائف من الروايات :
منها : ما في هذا الباب ، وعمدتها قويّة السكوني عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) أنّه قال
قال النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حَبَلٍ ؛ يعني إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة ، إلَّا أن ترى على رأس الولد ، إذا ضربها الطلْق ورأت الدم تركت الصلاة " " 6 " .
ولا يعلم أنّ التفسير لأبي جعفر ( عليه السّلام ) أو لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) أو للسكوني ، ومع الاحتمال وعدم الدليل على كونه للإمام ( عليه السّلام ) لا يمكن التمسّك بالتفسير . ومع قطع
هامش
" 1 " يأتي في الصفحة 339 .
" 2 " يأتي في الصفحة 341 .
" 3 " تقدّم في الصفحة 321 .
" 4 " تقدّم في الصفحة 321 .
" 5 " يأتي في الصفحة 341 .
" 6 " تهذيب الأحكام 1 : 387 / 1196 ، وسائل الشيعة 2 : 333 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 30 ، الحديث 12 .