دلالة الأخبار على جواز الاستمتاع بغير الفرج
وتدلّ على المقصود روايات :
منها : حسنة عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) : ما لصاحب المرأة الحائض منها ؟ فقال
كلّ شيء ما عدا القبل منها بعينه " 1 " .
ومنها : مرسلة ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال
إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم " 2 " .
ومنها : موثّقة هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض ، قال
لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع " 3 " .
ولا إشكال في أنّ المراد ب
" ذلك الموضع
هو موضع الدم . وبها تفسّر ما في رواية عبد الله بن سِنان " 4 " وموثّقة معاوية بن عمّار " 5 " ممّا دلَّت على حلَّية ما دون الفرج لو سلَّم أعمّيته عرفاً من الدبر . مع أنّه في موضع المنع أيضاً . ويرفع الإجمال المتوهّم في قوله
ما دون الفرج
باحتمال كون المراد منه ما دون ،
هامش
" 1 " الكافي 5 : 538 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 154 / 437 ، وسائل الشيعة 2 : 321 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 25 ، الحديث 1 .
" 2 " تهذيب الأحكام 1 : 154 / 436 ، وسائل الشيعة 2 : 322 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 25 ، الحديث 5 .
" 3 " تهذيب الأحكام 1 : 154 / 438 ، وسائل الشيعة 2 : 322 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 25 ، الحديث 6 .
" 4 " الكافي 5 : 539 / 3 ، وسائل الشيعة 2 : 321 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 25 ، الحديث 3 .
" 5 " الكافي 5 : 538 / 2 ، وسائل الشيعة 2 : 321 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 25 ، الحديث 2 .