المسألة الرابعة في كيفيّة الوضوء
وفروضه خمسة :
الفرض الأوّل : النيّة
وتفصيل الكلام في هذا المقام وتحقيقه يحتاج إلى بسطه في طيّ مطالب :
المطلب الأوّل : في التعبّدي والتوصّلي
وفسّر الأوّل : بأنّه عبارة عمّا لا بدّ في سقوط الأمر به من إتيانه بقصد امتثال الأمر المتعلَّق به .
والثاني : بأنّه عبارة عمّا يسقط أمره بمجرّد تحقّقه في الخارج كيفما اتّفق " 1 " ، وقد اختلفوا في موارد الشكّ في أنّ الأصل ، هل يقتضي التعبّديّة أو التوصّليّة ؟
والتحقيق أن يقال : إنّ الأفعال التي تجعل متعلَّقة للطلب على أقسام :
منها : ما يكون المقصود مجرّد تحقّقه في الخارج وخروجه من كتم العدم إلى عرصة الوجود ؛ من دون أن تكون مباشرة المكلَّف أو قصد عنوانه أو قصد
هامش
" 1 " جواهر الكلام 9 : 155 ، كفاية الأُصول : 94 ، درر الفوائد ، المحقّق الحائري 1 : 94 .