پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحه 21

پدیدآورندگان:

ص۲۱

المقام الثاني في عدم انفعال الماء الجاري بملاقاته للنجس

وهو فيما إذا كان كُرّاً موضع وفاق ، وفي القليل منه يظهر من العلَّامة خلاف ذلك ؛ حيث ذهب إلى أنّه لا فرق بين القليل من الجاري والقليل من غيره " 1 " .

في أدلَّة عدم انفعال القليل من الماء الجاري

وما يستفاد منه إطلاق الحكم لصورة القلَّة ؛ وعدم الاختصاص بما إذا كان كرّاً ، روايات : منها : صحيحة حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال كلَّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب ، فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا توضّأ منه ولا تشرب " 2 " .
پاورقی
" 1 " تذكرة الفقهاء 1 : 17 . " 2 " تهذيب الأحكام 1 : 216 / 625 ، وسائل الشيعة 1 : 137 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 3 ، الحديث 1 .