تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥

المسألة الثالثة في أحكام الخَلْوة

وهي ثلاثة :

الأوّل : في كيفيّة التخلَّي

وفيها حكمان :

الحكم الأوّل : وجوب ستر العورة :

وهو - أي وجوب الستر مطلقاً في التخلَّي وغيره ، وكذا وجوب حفظ النظر عن عورة من يجب عليه التستّر عنه ، ممّا لا خلاف فيه " 1 " ولا إشكال ، بل ربما يعدّ من ضروريّات الدين " 2 " .

الاستدلال بآية الغضّ على وجوب ستر العورة

ويدلّ عليه من الكتاب قوله تعالى * ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ ويَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) * . . الآية " 3 " .
هامش
" 1 " مفتاح الكرامة 1 : 49 / السطر 1 4 ، جواهر الكلام 2 : 2 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 2 : 43 ، مستمسك العروة الوثقى 2 : 185 . " 2 " جواهر الكلام 2 : 2 . " 3 " النور ( 24 ) : 30 .
كتاب الطهارة تقرير أبحاث السيد روح الله الموسوي الخميني — صفحة 285 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد الفاضل اللنكراني