الإطلاق بالنسبة إلى الأحوال .
وما ذكره الشيخ ( قدّس سرّه ) من ثبوت العموم الأفرادي في المفهوم بالنسبة إلى جميع أنواع النجاسات ؛ لأنّ المستفاد من الرواية : أنّ البلوغ إلى مقدار الكُرّ علَّة منحصرة لعدم تنجّسه بكلّ واحدٍ واحدٍ من أنواع النجاسات ، فبارتفاعه يرتفع المعلول في جميعها ، فلا يلزم ثبوت الإطلاق الأحوالي فيه " 1 " .
أيضاً مخدوش ؛ لأنّه - مضافاً إلى عدم صحّته ؛ لأنّ العلَّيّة المنحصرة إنّما تستفاد من التعليق ، والمفروض أنّه لا يكون متعدّداً ؛ لأنّ المعلَّق متعدّد ، لا أنّ التعليق كذلك لا يجيء في الإطلاق الأحوالي بعد عدم انحلاله إلى خصوصيّات الأحوال ، كما في الأنواع لو سُلَّم فيها .
وبالجملة : فالتمسّك بالمفهوم في غاية الإشكال ، كما عرفت .
فاللازم الاستدلال بالأخبار الواردة في الموارد الجزئيّة بالتقريب المتقدّم " 2 " ، الذي يرجع إلى إلغاء الخصوصيّات والكيفيّات الحاصلة للملاقاة بنظر العرف ، فإنّه يفهم منها : أنّ المؤثّر في الانفعال إنّما هي نفس الملاقاة ؛ من دون مدخليّة أمر زائد عليها .
الاستدلال ببعض القواعد لطهارة الغسالة
ثمّ إنّه قد يُتمسّك للقول بطهارة الغُسالة ببعض القواعد :
منها : أنّه يشترط في المطهِّر أن يكون طاهراً ؛ لأنّ فاقد الشيء لا يعقل أن يكون معطياً له ، وحينئذٍ فلو قلنا بنجاسة الماء بمجرّد ملاقاته مع المحلّ
هامش
" 1 " الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 318 .
" 2 " تقدّم في الصفحة 199 .