الثالث : التصرّف
ولا خلاف على المحكيّ في إسقاطه في الجملة لهذا الخيار ، ويدلّ عليه صحيحة ابن رئاب : « فإن أحدث المشتري [ فيما اشترى ] حدثا قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضي منه ولا شرط له ( أو فلا شرط له ) قيل له : وما الحدث ؟
قال - عليه السلام - : إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان محرّما عليه قبل الشراء » ( 1 ) وقوله - عليه السلام - : « فذلك رضي منه » ( 2 ) ليس المراد به الرضى بأصل الملكيّة فإنّ هذا ليس أمرا حادثا بواسطة التصرّف بل أمر حاصل من حين العقد إلى حين الفسخ ، فالمراد به الرضى بالعقد في مقابلة كراهة ضدّه أعني الفسخ فنقول :
قوله - عليه السلام - فذلك رضي منه ولا شرط له يحتمل وجوها أربعة .
أحدها : أن يكون جملة ( فذلك رضي منه ) جوابا للشرط ، يعني حكما شرعيّا للموضوع المتقدّم لا خصوص الجواب النحوي ، فكأنّه قيل : إحداث الحدث في الثلاثة من المشتري في ما اشترى التزام وإمضاء للعقد ، ومعلوم من الخارج أنّ حكم الإمضاء نفي الخيار إمّا لأنّه أحد عدليه وإمّا لرجوعه إلى الإسقاط على الخلاف المتقدّم في حقيقة الخيار ، وعلى هذا لا وجه لتخصيص الحدث بتصرّف مخصوص بل لا بدّ من التعدّي إلى كلّ ما تصدق عليه هذه اللفظة ، ولا يستفاد من الكلام علَّية أيضا ، فإنّ قوله : ( لا شرط ) على هذا تفصيل لذلك الإجمال نظير قولك : هذا خمر تنزيلا يحرم شربه .
الثاني : أن يكون الجواب الشرعي بالمعنى المتقدّم قوله - عليه السلام - : « لا شرط » ويكون « فذلك رضي » ( 3 ) إخبارا عن الواقع وهذا أيضا على قسمين :
الأوّل : أن يكون هذا الإخبار بيانا للحكمة في التشريع فكأنّه قيل : مطلق
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 12 ، الباب 4 من أبواب الخيار ص 351 ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : الجزء 12 ، الباب 4 من أبواب الخيار ص 351 ، ح 1 .
( 3 ) المصدر نفسه .