وإذن فالحقّ أنّ حال هذه الرواية مع الرواية الأولى نظير الروايتين الواردتين في أنّ « ثمن العذرة سحت » ( 1 ) وأنّه « لا بأس ببيع العذرة » ( 2 ) فإنّ الظاهر من بعض أنّه يعامل معهما معاملة المقطوع الصدور عن الحجّة ، فإنّه كما في صورة القطع لو كان في أحدهما احتمال ولم يكن في الآخر لحملنا ذلك المحتمل على ذلك الاحتمال كذلك في صورة التعبّد بالصدور ، فيحمل إحدى الروايتين أعني : رواية عدم البأس على عذرة مأكول اللحم والأخرى على غيره ، وفي المقام أيضا يحمل الرواية الظاهرة القريبة من النصّ على إرادة شرط السقوط .
ولكنّ الحقّ كما قرّرنا في الأصول أنّه لا بدّ في الجمع العرفي من عدم خروج التكلَّم عن رسم المحاورة وقانونه ، ومن المعلوم أنّه خارج من رسمها مثل هذا التكلَّم وليس حاله حال حمل العام على الخاص أو المطلق على المقيّد ، فإذا كان الحال مثل ما نحن فيه ينقدح الشك في السند ويصير احتمال التصرّف في الدلالة مع التصرّف في السند في عرض واحد ، وهذا معنى التعارض ولا محيص عنه كما لا طريق إلى إحراز أنّ أيّ الروايتين أصحّ وأعدل سندا ، ومخالفة العامّة مشتركة بينهما .
وأمّا القول بأنّه يرجع إلى عموم آية إرث الزوجة ، على ما هو المقرّر في صورة تعارض الخاصّين من الرجوع إلى العام الفوق ويساعده العرف والشرع ، أمّا العرف فإنّ الخاص بحجيّته يزاحم العام ولا حجّية له مع فرض المعارض ، وأمّا الشرع فلقوله في أخبار علاج التعارض من الرجوع إلى عام الكتاب والسنّة .
ففيه : أنّ الروايتين كلتيهما مشتركتان في تخصيص الآية وأنّ الزوجيّة في حقّ
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 12 ، الباب 40 ، من أبواب ما يكتسب به ، ص 126 ، ح 1 .
( 2 ) المصدر نفسه : ح 2 ، 3 .