تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخيارات — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
بيعا فمضت ثلاثة أيّام ولم يجئ فلا بيع له » ( 1 ) ورواية ابن الحجاج « قال : اشتريت محملا وأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ، ثمّ احتبست أيّاما ، ثمّ جئت إلى بائع المحمل لآخذه فقال : قد بعته ، فضحكت ثمّ قلت : لا واللَّه لا أدعك أو أقاضيك ، فقال لي : أترضى بأبي بكر بن عيّاش ؟ قلت : نعم ، فأتيته فقصصنا عليه قصّتنا ، فقال أبو بكر : بقول من تريد أن أقضي بينكما ، بقول صاحبك أو غيره ؟ قال : قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلَّا فلا بيع له » ( 2 ) . وصحيحة زرارة « عن أبي جعفر - عليه السلام - قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاع ، ثمّ يدعه عنده فيقول : حتّى آتيك بثمنه ؟ قال - عليه السلام - : إن جاء في ما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلَّا فلا بيع له » ( 3 ) .

والتكلَّم هنا في مقامات

:

المقام الأوّل

: من حيث إنّ قوله - عليه السلام - : « لا بيع » يستفاد منه نفي اللزوم أو نفي الصحّة ؟ لا إشكال في أنّ الظاهر البدوي تعلَّق النفي بالحقيقة ، بل قد يقال : إنّ ظاهره نفي انعقاد البيع قبل حصول القبض في الثلاثة ، لكنّه مندفع بظهوره في أنّ هذا النفي أمر مستحدث يحصل بعد حصول الشرط ، وحينئذ فالحمل على ظاهره من نفي الحقيقة يقتضي الحكم بالبطلان بعد انعقاده صحيحا ، كما جزم بظهور الاخبار فيه في الحدائق ، ووافقه شيخنا المرتضى - قدّس
هامش
( 1 ) الوسائل : الجزء 12 ، الباب 9 من أبواب الخيار ، ص 357 ، ح 4 . ( 2 ) المصدر نفسه : ص 357 ، ح 2 . ( 3 ) المصدر نفسه : ص 356 ، ح 1 .