من روى أن الأمة ستفرق على ثلاث وسبعين فرقة
11 - حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي رضي الله عنه قال : حدثنا أبو العباس
أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال : حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال : حدثنا
تميم بن بهلول قال : حدثنا أبو معاوية ، عن سليمان بن مهران ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
عن جده ، عن أبيه الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
يقول : إن أمة موسى افترقت بعده على إحدى وسبعين فرقة ، فرقة منها ناجية وسبعون
في النار ، وافترقت أمة عيسى عليه السلام بعده على اثنتين وسبعين فرقة ، فرقة منها ناجية
وإحدى وسبعون في النار ، وإن أمتي ستفرق بعدي على ثلاث وسبعين فرقة ، فرقة
منها ناجية واثنتان وسبعون في النار .
ثلاث وسبعون خصلة في آداب النساء والفرق بين
أحكامهن وأحكام الرجال
12 - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال : حدثنا الحسن بن علي العسكري
قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا البصري قال : حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه
عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام يقول : ليس على
النساء أذان ولا إقامة ، ولا جمعة ، ولا جماعة ، ولا عيادة المريض ، ولا اتباع الجنائز ، ولا
إجهار بالتلبية ، ولا الهرولة بين الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر الأسود ، ولا دخول
الكعبة ، ولا الحلق إنما يقصرن من شعورهن ، ولا تولى المرأة القضاء ، ولا تولى
الامارة ، ولا تستشار ، ولا تذبح إلا من اضطرار ، وتبدء في الوضوء بباطن الذراع
والرجل بظاهره ، ولا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها أن تلقى الخمار من موضع
مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب ، وتمسح عليه وفي سائر الصلوات تدخل إصبعها
فتمسح على رأسها من غير أن تلقى عنها خمارها ( 1 ) فإذا قامت في صلاتها ضمت رجليها
و
هامش
( 1 ) قال في الذكرى : يستحب للمرأة وضع القناع في وضوء الغداة والمغرب لأنه
مظنة التبذل ، وتمسح بثلاث أصابع ويجوز في غيرهما ادخال الإصبع تحت القناع وتجرى
الأنملة قاله الصدوق والمفيد ولعل السر في ذلك سهولة القاء القناع عليها في هذين الوقتين ،
أو انها تكشف في المغرب للنوم وفي الغداة لم تلبسه بعد ، وغالبا لا تحتاج إلى الوضوء
لصلاة العشاء ، أو لظلمة هذين الوقتين فلا ينافي سترها المطلوب وعلى كل حال الظاهر استحباب
الحكم . ( البحار )