الواردة في المطر ، وعلى مرسلة العلامة في الكثير ، لما مر سابقا من
تحكيم مثلها عليهما ، هذا مع ضعف الثانية بلا جبر ، فالأحوط لو لم
يكن أقوى اعتبار التعدد مطلقا .
فائدة استطرادية :
جرت عادتهم باستطراد أحكام الأواني والجلود في المقام ، وفيها
مسائل :
الأولى :
لا يجوز الأكل والشرب وكذا سائر الاستعمالات من آنية الذهب
والفضة ، وهو في الجملة ثابت ، ادعي عليه الاجماع وعدم الخلاف
وسيأتي الكلام فيه .
وتدل على الأول جملة من الروايات من طرق الناس كالمروي عن
النبي صلى الله عليه وآله قال : " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ،
ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " ( 1 ) وعنه
صلى الله عليه وآله " نهى عن الشرب في آنية الفضة " ( 2 ) وعنه صلى
الله عليه وآله " من يشرب في آنية الفضة في الدنيا لم يشرب فيها في
الآخرة " ( 3 ) وعنه صلى الله عليه وآله " الذي يشرب في آنية الفضة
هامش
( 1 ) راجع كنز العمال ج 8 - ص 16 - الرقم 362 .
( 2 ) المستدرك - الباب - 40 - من أبواب النجاسات - الحديث 6 - 4 .
( 3 ) المستدرك - الباب - 40 - من أبواب النجاسات - الحديث 6 - 4 .