الاسلام عن الباقر والصادق عليهما السلام " أنهما قالا في الدم يصيب
الثوب : يغسل كما تغسل النجاسات " ( 1 ) وهما ضعيفان سندا ، إذ لم يحرز
اتكال القوم عليهما ، بل الظاهر عدم استنادهم إليهما ، وربما يحتمل في
الثانية كونها بصدد بيان كيفية غسل الدم لا أصله ، وهو كما ترى سيما
مع اختلاف النجاسات في كيفية التطهير .
وأما سائر الروايات فلا إطلاق فيها ، لكونها بصدد بيان أحكام أخر
كموثقة عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام ، وفيها : " فقال :
كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما ،
هامش
( 1 ) المستدرك - الباب - 15 - من أبواب النجاسات - الحديث 2