" أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ؟ قال : يتيمم بالصعيد فإذا
وجد الماء فليغتسل ولا يعيد " ( 1 ) .
وصحيحته الأخرى " قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا لم يجد الرجل
طهورا وكان جنبا فليتمسح من الأرض وليصل فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته
التي صلى " ( 2 ) ومثلها صحيحة ابن سنان ( 3 ) وقريب منها غيرها .
ومنها ما دلت على صحته مع التصريح بسعة الوقت وعدم لزوم الإعادة ، كموثقة
أبي بصير " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج
الوقت ؟ فقال : ليس عليه إعادة الصلاة " ( 4 )
وصحيحة يعقوب بن سالم أو موثقته عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل تيمم وصلى ثم
أصاب الماء وهو في وقت ؟ قال : قد مضت صلاته وليتطهر " ( 5 ) وروايته علي بن سالم عن أبي
عبد الله عليه السلام " قال : قلت له : أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي على وقت ؟ فقال :
لا تعد الصلاة فإن رب الماء هو رب الصعيد " ( 6 ) وصحيحة زرارة " قال قلت لأبي جعفر عليه السلام
فإن أصاب الماء وقد صلى بتميم وهو في وقت ؟ قال : تمت صلاته ولا إعادة عليه "
( 7 ) وجعل قوله : هو في وقت متعلقا بصلى في غاية البعد خصوصا مع تعقبه بلا
إعادة عليه إلى غير ذلك كرواية معاوية بن ميسرة ، ( 8 ) ومرسلة حسين العامري
عمن سأله ، ( 9 ) والعياشي عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام بل رواية داود الرقي
التي لا يبعد أن تكون صحيحة ، بل لا يبعد أن تكون صحيحة ابن مسلم والعيص
( 11 ) ظاهرتين في بقاء الوقت .
ومنها ما دلت على صحته مع الأمر بالإعادة مع رفع العذر في الوقت كصحيحة
هامش
( 1 ) مرت في صفحة 144
( 2 ) مرت في صفحة 144
( 3 ) مرت في صفحة 144
( 4 ) الوسائل أبواب التيمم ب 14 ، ح 11 - 14 - 17 - 9 - 13
( 5 ) الوسائل أبواب التيمم ب 14 ، ح 11 - 14 - 17 - 9 - 13
( 6 ) الوسائل أبواب التيمم ب 14 ، ح 11 - 14 - 17 - 9 - 13
( 7 ) الوسائل أبواب التيمم ب 14 ، ح 11 - 14 - 17 - 9 - 13
( 8 ) الوسائل أبواب التيمم ب 14 ، ح 11 - 14 - 17 - 9 - 13
( 9 ) الوسائل أبواب التيمم : ب 19 . ح 2 - 6 .
( 10 ) الوسائل أبواب التيمم : ب 19 . ح 2 - 6 .
( 11 ) الوسائل أبواب التيمم ، ب 14 ، ح 15 - 16 .