تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( ط . ق ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
" أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء ؟ قال : يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد " ( 1 ) . وصحيحته الأخرى " قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليتمسح من الأرض وليصل فإذا وجد ماءا فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى " ( 2 ) ومثلها صحيحة ابن سنان ( 3 ) وقريب منها غيرها . ومنها ما دلت على صحته مع التصريح بسعة الوقت وعدم لزوم الإعادة ، كموثقة أبي بصير " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ؟ فقال : ليس عليه إعادة الصلاة " ( 4 ) وصحيحة يعقوب بن سالم أو موثقته عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل تيمم وصلى ثم أصاب الماء وهو في وقت ؟ قال : قد مضت صلاته وليتطهر " ( 5 ) وروايته علي بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قلت له : أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي على وقت ؟ فقال : لا تعد الصلاة فإن رب الماء هو رب الصعيد " ( 6 ) وصحيحة زرارة " قال قلت لأبي جعفر عليه السلام فإن أصاب الماء وقد صلى بتميم وهو في وقت ؟ قال : تمت صلاته ولا إعادة عليه " ( 7 ) وجعل قوله : هو في وقت متعلقا بصلى في غاية البعد خصوصا مع تعقبه بلا إعادة عليه إلى غير ذلك كرواية معاوية بن ميسرة ، ( 8 ) ومرسلة حسين العامري عمن سأله ، ( 9 ) والعياشي عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام بل رواية داود الرقي التي لا يبعد أن تكون صحيحة ، بل لا يبعد أن تكون صحيحة ابن مسلم والعيص ( 11 ) ظاهرتين في بقاء الوقت . ومنها ما دلت على صحته مع الأمر بالإعادة مع رفع العذر في الوقت كصحيحة
هامش
( 1 ) مرت في صفحة 144 ( 2 ) مرت في صفحة 144 ( 3 ) مرت في صفحة 144 ( 4 ) الوسائل أبواب التيمم ب 14 ، ح 11 - 14 - 17 - 9 - 13 ( 5 ) الوسائل أبواب التيمم ب 14 ، ح 11 - 14 - 17 - 9 - 13 ( 6 ) الوسائل أبواب التيمم ب 14 ، ح 11 - 14 - 17 - 9 - 13 ( 7 ) الوسائل أبواب التيمم ب 14 ، ح 11 - 14 - 17 - 9 - 13 ( 8 ) الوسائل أبواب التيمم ب 14 ، ح 11 - 14 - 17 - 9 - 13 ( 9 ) الوسائل أبواب التيمم : ب 19 . ح 2 - 6 . ( 10 ) الوسائل أبواب التيمم : ب 19 . ح 2 - 6 . ( 11 ) الوسائل أبواب التيمم ، ب 14 ، ح 15 - 16 .