قال : تمس الماء أحب إلي . ( 1 )
ولا يعارضها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن امرأة كانت طامثا
فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا ، حتى تغتسل . قال :
وسألته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماء يوما واثنين ، أيحل لزوجها
أن يجامعها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا يصلح حتى تغتسل . ( 2 ) ورواية سعيد بن يسار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ من غير
أن تغتسل ، أفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا ، حتى تغتسل . ( 3 ) وصحيحة
أبي عبيدة - على الأصح - قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام - إلى أن قال - فيأتيها زوجها
في تلك الحال ؟ قال : نعم ، إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس . ( 4 ) وموثقة عبد -
الرحمان بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حاضت ثم طهرت في
سفر ، فلم تجد الماء يومين أو ثلاثا ، هل لزوجها أن يقع عليها ؟ قال : لا يصلح لزوجها
أن يقع عليها حتى تغتسل . ( 5 ) من وجوه ، أقربها وجود الجمع العقلائي المقبول
بينها ، بل في روايات المنع إشعار أو دلالة على الكراهة ، هذا مع موافقتها للعامة
ومخالفتها للكتاب والشهرة ، فلا إشكال في الحكم من هذه الجهة .
وأما صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة ينقطع عنها الدم دم الحيض
في آخر أيامها ، قال : إذا أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها إن
شاء قبل أن تغتسل . ( 6 ) فغير صالحة للشهادة بالجمع بين الأخبار والتفصيل بين الشبق
وغيره كما عن الصدوق ، ضرورة أن نفس تلك الصحيحة بتعليق الحكم على الشبق
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 27 ، ح 4 .
( 2 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 27 ، ح 6 .
( 3 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 27 ، ح 7 .
( 4 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 21 ، ح 1 .
( 5 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 21 ، ح 3 .
( 6 ) الوسائل : أبواب الحيض ، ب 7 2 ، ح 1 .