پرش به محتوای اصلی

كتاب الطهارة — صفحه 448

پدیدآورندگان:

ص۴۴۸
شرح
وغيرها فإذا دار الأمر في التحنيط بينها وبين غيرها لم يكن معين للجبهة بوجه . فالحكم بتحنيط الجبهة أولا عند التمكن من التحنيط في سائر المواضع وعدمه مبني على الاحتياط .